* ص:(ويخرص الكرم والنخل على أربابها إذا بدا صلاحها، ويخلى بينهم وبينها، فإن شاءوا باعوا أو أكلوا، وضمنوا حصة الزكاة، وإن شاءوا تركوا ولم يضمنوا).
ت: كان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب أوله قبل أن يؤكل منه شيء، ثم يخير اليهود بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يرفعوها إليه.
وعن رسول الله ﷺ أنه أمر أن يخرص العنب، كما تخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً (١).
وفي الموطأ: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنَّ النخل تخرص على أربابها، وثمرها في رؤوسها إذا طاب، وتؤخذ منه صدقته عند الجذاذ، وكذلك العمل في العنب (٢).
وقاله الجمهور.
وقال (ح): هو خطر وقمار فلا يتعلق به حكم.
قال مالك: صورته أن يقال: ينقص هذا العنب إذا تزيب، فإن بلغ خمسة أوسق؛ وإلا فلا، وكذلك النخل (٣).
قال سند: يأتي الخارص للنخلة أو للدالية يحرزها، ثم يحرز ما تنقص.
(١) أخرجه من حديث عتَّاب بن أسيد النسائي في «سننه» رقم (٢٦١٩)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٦٠٣). (٢) «الموطأ» (ص ٢٢٨ - ٢٢٩). (٣) انظر: «المدونة» (١/ ٣٣٩).