والخرص رطباً أو عنباً؛ أن الزكاة عليه، ولو تعلق الوجوب بالجذاذ لما لزمه شيء.
قال اللخمي: فائدة الخلاف: إذا مات بعد الطيب، أو بعد الخرص وقبل الجذاذ؛ فمتى مات بعد السبب؛ فلا زكاة على الوارث، بل على الميت، وقبل السبب فالزكاة على الوارث، ويشترط في حصته خمسة أوسق (١).
ص:(ومن باع ثمره بعد بدو صلاحها؛ فزكاتها على بائعها، فإن وجده المصدق مفلساً ووجد الثمرة بيد مشتريها؛ لم يأخذ منه شيئاً، واتبع بذلك بائعها.
وقال أشهب: يأخذ المصدق الزكاة من مشتريها، ثم يرجع بذلك المشتري على بائعها).
ت: ظاهر المذهب: جواز بيعه لنصيب الفقراء.
ونص عليه ابن القاسم (٢).
وقاله (ح)، وبعض الشافعية.
وقال بعضهم: لا ينفذ بيعه في نصيبهم.
لنا: أن له الرفع من غيره فكان تصرفه في المال اختياراً للدفع من غيره.
قال [مالك](٣): لا بأس ببيع الزرع عند حصاده، ويكون المبتاع أميناً يخبره
(١) «التبصرة» (٣/ ١٠٩٥). (٢) انظر: «المدونة» (١/ ٣٤٥). (٣) في الأصل: (عبد الملك)، والمثبت لفظ «النوادر» (٢/ ٢٦٩)، و «التذكرة» (٤/ ١٩٤).