للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت: قال مالك: العجوة من الوسط (١)؛ لأن عليه أن يأتي بالوسط اعتباراً بالماشية تعد سخالها ولا يؤخذ منها.

وقال أشهب: يؤخذ من كل صنف بقدره (٢)؛ لأن أصل الزكاة أن تؤخذ من عين المال.

وعن مالك: إن كان جيداً كله أخذ منه.

وعنه: إذا كان كذلك يتبع رب الحائط بالوسط (٣)، كما لا تؤخذ السخال ولا خيار الماشية.

ص: (وتجب الزكاة في الثمار بطيبها وبدو صلاحها، وتجب في الحبوب بيبسها وإفراكها).

ت: قال المغيرة: تجب الزكاة بالخرص (٤)، والخارص كالساعي في الماشية.

وقال ابن مسلمة: بالجذاذ (٥).

فتكون ثلاثة أقوال:

بالطيب لمالك، وبالخرص بالجذاذ، ولا خلاف أنه لو باع بعد الإزهاء


(١) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٢٦٣ و ٢٦٤).
(٢) «النوادر» (٢/ ٢٦٤).
(٣) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٣).
(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٠٥)، و «التبصرة» (٣/ ١٠٩٥).
(٥) بنصه عنه في «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٠٥)، و «التبصرة» (٣/ ١٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>