ت: قال مالك: العجوة من الوسط (١)؛ لأن عليه أن يأتي بالوسط اعتباراً بالماشية تعد سخالها ولا يؤخذ منها.
وقال أشهب: يؤخذ من كل صنف بقدره (٢)؛ لأن أصل الزكاة أن تؤخذ من عين المال.
وعن مالك: إن كان جيداً كله أخذ منه.
وعنه: إذا كان كذلك يتبع رب الحائط بالوسط (٣)، كما لا تؤخذ السخال ولا خيار الماشية.
ص: (وتجب الزكاة في الثمار بطيبها وبدو صلاحها، وتجب في الحبوب بيبسها وإفراكها).
ت: قال المغيرة: تجب الزكاة بالخرص (٤)، والخارص كالساعي في الماشية.
وقال ابن مسلمة: بالجذاذ (٥).
فتكون ثلاثة أقوال:
بالطيب لمالك، وبالخرص بالجذاذ، ولا خلاف أنه لو باع بعد الإزهاء
(١) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٢٦٣ و ٢٦٤).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٦٤).(٣) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٣).(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٠٥)، و «التبصرة» (٣/ ١٠٩٥).(٥) بنصه عنه في «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٠٥)، و «التبصرة» (٣/ ١٠٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute