للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: صنف آخر (١).

قال الباجي: هي البسيلة (٢).

وقال الطرطوشي: الماش: وهو من القطنية، حب صغير يشبه الجلبان.

ص: (ولا تضم حنطة إلى تمر ولا زبيب، ولا أرز إلى عدس، ولا دخن إلى ذرة، ولا نوع من الحبوب إلى نوع غيره؛ سوى ما ذكرناه).

لتباين المنفعة والمقاصد.

(ومن كانت له حبوب من مزارع عدة في بلد واحد، أو بلدان عدة؛ ضُمَّ كل نوع منها إلى صاحبه).

ت: إن خرج من كل واحد من الأصناف التي تضم خمسة أوسق؛ لم يحتج إلى ضمه وإلا ضُمَّ.

قال سند: وإن اختلفت البلدان في الإدراك، فإنَّا نضم مثل أن يكون بعض النخل تمراً، وبعضه رطباً، وبعضها بسراً، وبعضها بلحاً؛ إذا كان الكل صيفياً أو شتوياً؛ لأن العادة تفاوت الطيب، ولا يضم صيفي إلى شتوي.

ص: (وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب، المضموم بعضها إلى بعض، ولا يؤخذ من أعالي ذلك، ولا من أدانيه، وإن كان جيداً كله؛ أخذ منه، وإن كان رديئاً كله؛ أخذ منه).


(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٤٩٢).
(٢) انظر: «المنتقى» (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>