للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأهل المغرب فهذا عندهم كالزيتون الذي لا زيت له، فيؤخذ العشر من حبه، أو ثمنه.

وحيث قال عليه العصر؛ حيث كان يقطر يعصر، كما يطالب من باع زيتونه الذي يعصر، أو عنبه الذي يتزبب، أو رطبه الذي يتمر؛ فزيت أو زبيب.

ص: (والنصاب في الثمار والحبوب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً (١)، وهي ثلاثمائة صاع.

والصاع خمسة أرطال وثلث.

والوسق (٢): ثلاثمائة وعشرون رطلاً، فمبلغ النصاب وزناً ألف رطل وستمائة رطل بالبغدادي).

ت اشترط الجمهور النصاب.

وقال (ح): يجب في القليل والكثير.

لنا ما خرجه مالك أن رسول الله قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وفي رواية: من التمر، متفق على صحته (٣).

والصاع: أربعة أمداد، بمد النبي .

قال عبد الوهاب: وهو ألف ومئتا مد، وخمسون وقية، وثمانية أرادب وثلث.


(١) انظر كلام المازري في «المعلم» (٢/٧).
(٢) انظر: «الجامع» (٤/ ٣٠٨).
(٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٤٥٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>