ص: (ولا تجب الزكاة في حب القرطم، ولا بزر الكتان، ولا ما أشبههما).
ت: اختلف فيما يراد لزيته، وفي خمسة: الزيتون، وحب القرطم، وبزر الكتان، والجلجلان، وحب الفجل.
قال مالك مرة: لا يزكى حب القرطم وبذر الكتان، وأخذ به سحنون (١)؛ لأنهما ليس مما يعيش به أحد.
وقال مرة: يزكى، وأخذ به أصبغ (٢).
وعن (ش) القولان.
وأما الجلجلان؛ فقال مرة: يزكى إذا بلغ خمسة أوسق؛ للاقتيات بزيته (٣).
قال اللخمي: وهو بالشام واليمن عمدة؛ فيزكى، وأما بالمغرب فلا؛ لأن أصل المذهب اشتراط أن تكون أصلا للعيش (٤).
قال الباجي: لا خلاف في المذهب إذا عصر الجلجلان وحب الفجل؛ أن عليه أن يخرج من زيتهما، وإن لم يعصرهما فهل يخرج من الحب أو يكون عليه العسر؟
قولان لمالك (٥).
قال سند: هذا ليس باختلاف بحيث قال: من حبه، فعند من لا يحسن عصره.
(١) بنصه في «الجامع» (٤/ ٣٠٥)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٢).(٢) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ٣٠٥).(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٣٤٩).(٤) «التبصرة» (٢/ ١٠٧٧).(٥) انظر: «الجامع» (٤/ ٣٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute