وإنما لم يأت أثر في الزيتون؛ لأنه لم يكن بالمدينة بل بالشام، وكان لم يفتح بعد، ولما فتحه عمر ﵁ أمر بأخذ الزكاة منه بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يخالف أحد منهم (٢).
وعن مالك: ما كان من الحبوب يؤكل ويدخر ويخبز؛ ففيه الزكاة (٣).
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: كل حب يأكله الناس ويدخر؛ ففيه الزكاة (٤).
قال ابن أبي زيد: إذا كان أصلاً للعيش (٥).
قال اللخمي: ورد الحديث في التمر، وهو أصل القوت وغالبه في المدينة، وأتى الحديث في الحب غير مفسر، فردَّه مالك مرة إلى غالب العيش قياساً على التمر، وإنما يكون ذلك فيما يخبز.
وعلى هذا لا تجب في القطنية؛ لأنها لا تخبز؛ إلا في الشدائد.
وقد قال جماعة: لا زكاة فيها.
وجه الأخرى: أنها تراد للقوت، وإن كان غيرها؛ يراد أكثر (٦).
(١) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٦٤٤)، وابن ماجه في (سننه) رقم (١٨١٦). (٢) منقول بتمامه في «الجامع» (٤/ ٣٠٤). (٣) بنصه في «التبصرة» (٢/ ١٠٧٢). (٤) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٢٦١)، و «التبصرة» (٢/ ١٠٧٣). (٥) «النوادر» (٢/ ٢٦١). (٦) «التبصرة» (٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤).