وقال ابن شعبان: كملت الثالثة (١).
وقال ابن الجلاب: أربع سنين.
قال مالك: لا تؤخذ إلا أنثى (٢).
وجوز ابن حبيب الذكر (٣).
وإن كانت البقر كلها إناثاً؛ فإن فقدت المسنة من البقر؛ جبر ربها على الإتيان بها إلا أن يعطي أفضل منها، فإن طلب أخذ الزائد لم يلزم الساعي ذلك.
ص: (والضأن والمعز مضمومتان في الزكاة، وكذلك الجواميس مضمومة إلى البقر، والبخت مضمومة إلى العراب.
وسخال الغنم، وعجاجيل البقر، وفصلان الإبل مضمومة إلى أمهاتها، وتزكى لحولها، كانت الأمهات نصاباً أو دونه.
فإن ماتت الأمهات وبقيت السخال والعجاجيل والفصلان؛ وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصاباً، ولم يؤخذ منها، ووجب على ربها دفع المسن عنها).
ت: الاسم والجنس يجمعان ما ذكره لقوله ﵇: في كل ثلاثين من البقر تبيع.
وفي أربعين من الغنم شاة (٤).
(١) «التبصرة» (٢/ ١٠١٠).(٢) «المدونة» (١/ ٣١١).(٣) «النوادر» (٢/ ٢١٨).(٤) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute