للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزهري وابن المسيب: في كل خمس شاة؛ لأنه سوى بين البقر والإبل في الهدي فيستويان في الزكاة، وهو قياس يبطل بمعارض النص، وهو قوله : ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة.

قال مالك: التبيع ذكر (١).

قال ابن المواز: يجوز أخذ الأنثى (٢)؛ لفضيلة اللبن والنسل، إذا رضي بدفعها، ولا يمتنع الساعي منها.

فإن لم يكن في البقر إلا أنثى فأراد الساعي أخذها؛ اختلف هل يجبر ربها أم لا؟

قال عبد الوهاب: سن الجذع سنة دخل في الثانية (٣).

وقال ابن حبيب: التبيع ابن سنتين (٤)، وهو قول ابن الجلاب.

وقال ابن نافع: الجذع من البقر ما دخل في الثالثة (٥).

وسمي التبيع تبيعاً؛ لأنه يتبع أمه.

وقيل: تبع قرناه أذنيه، أو يساويهما.

فإن تطوع بمسنة؛ جاز؛ لأنه أعطى أفضل مما عليه.

قال عبد الوهاب: المسنة ما دخلت في السنة الثالثة (٦).


(١) نقله عنه ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٢٠٩).
(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ٢١٩)، و «الجامع» (٤/ ٢٠٩).
(٣) انظر: «المعونة» (١/ ٢٣١)، و «النوادر» (٢/ ٢١٩)، و «الجامع» (٤/ ٢٠٩).
(٤) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ٢١٠)، و «التبصرة» (٢/ ١٠١٠).
(٥) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٢١٩)، و «التبصرة» (٢/ ١٠١٠)، و «الجامع» (٤/ ٢١٠).
(٦) انظر: «المعونة» (١/ ٢٣١)، و «التبصرة» (٢/ ١٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>