للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يذكر غير ذلك؛ فدل على التناول.

ولا خلاف في ضم الأولاد إذا كانت الأمهات نصاباً؛ إلا قول داود: لا زكاة في الصغار.

فإن كانت الغنم ثلاثين فوصلت بالولادة أربعين قبل مجيء الساعي:

قال ابن القاسم: يزكيها، والحول من يوم ملك الأمهات.

وقال (ح) و (ش): يستأنف الحول من يوم ملك النصاب، كما لو كمل بغير الولادة.

لنا: قوله في الإبل: في أربع وعشرين فدونها الغنم (١)، فعم.

وفي أربعين من الغنم شاة (٢).

وفي ثلاثين من البقر تبيع (٣).

والاسم يشمل الكبار والصغار.

وقال عمر لعامله: عدَّ عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه، ولا تأخذها (٤).

وقاله علي .

وقال (ش) و (ح): إذا ماتت الأمهات والأولاد نصاب؛ يؤخذ منها.


(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٩٦).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٩٥).
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٣٩٠٥)، والترمذي في «سننه» رقم (٦٢٧).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>