للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكه؛ لم يكلف غيره، أو جميعاً في ملكه؛ يخير الساعي، وقاله ابن حبيب (١).

ص: (وتؤخذ الجذعة والثنية من الضأن والمعز، بخلاف الضحايا والهدايا).

ت: لقوله : خذ الجذعة والثنية (٢).

وكذلك قال عمر (٣).

والفرق أن مقصود الضحايا والهدايا طيب اللحم، وفي الزكاة السن، ولأنَّ الزكاة واجبة في أربع أسنان من الإبل، ولا يجزئ منها شيء في الضحايا فهما أصلان مفترقان.

قال ابن حبيب: يؤخذ جذع الضأن وهو ابن سنة، والثنية من المعز قياساً على الضحايا والهدايا (٤).

قال مالك: يؤخذ الجذع والجذعة، والثني والثنية، والضأن والمعز سواء (٥).

وقال ابن القصار الواجب عندنا الإناث (٦).

وقال ابن حبيب يؤخذ الجذع من الضأن، والثنية من المعز، ولا يجزئ الذكر؛ لأنه تيس، وقد نهي عن أخذه إلا أن يكون من كرائم المعز فيؤخذ إن


(١) بتمامه عنه في «النوادر» (٢/ ٢١٨)، و «الجامع» (٤/ ٢٠٧).
(٢) أخرجه مطولاً: أحمد في «مسنده» رقم (١٥٤٢٦)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٥٨١).
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦١٤).
(٤) بتمامه عنه في «النوادر» (٢/ ٢١٧)، و «التبصرة» (٢/ ١٠١٢)، و «الجامع» (٤/ ٢١٥).
(٥) بنحوه في «المدونة» (١/ ٣١٢).
(٦) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ١٠١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>