وعنه: الخيار لرب المال (١).
وبالأول قال ابن القاسم (٢).
ص: (والغنم المأخوذة في صدقة الإبل؛ في أربع وعشرين فما دونها الجذاع والثنايا من الغالب من غنم أهل ذلك البلد الذي تجب فيه الصدقة من الضأن والمعز).
ت: هي المأخوذة من الشنق بفتح النون، بخلاف الوقص بالإسكان في القاف.
قال ابن حبيب في شرح الموطأ: الشنق ما بين التسعة إلى أربع وعشرين (٣).
قال في المدونة: يعتبر غالب غنم البلد (٤)، وافق غنم المالك أم لا؛ إلا أن يتطوع بدفع الأفضل (٥).
وعنه: يعتبر كسب المالك دون كسب البلد (٦)؛ لأنه المخاطب.
وقاس في الأول على الجنس الواحد إذا اختلفت صفاته، قياساً على زكاة الفطر.
فإن كان الجنسان في البلد على السواء؛ اعتبر ملكه هو، فإن كان أحدهما في
(١) انظر: «الجامع» (٤/ ٢٠٣).(٢) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ٢٠٣).(٣) «النوادر» (٢/ ٢١٩).(٤) انظر: «المدونة» (١/ ٣١٠).(٥) بتمامه في «الجامع» (٤/ ٢٠٧).(٦) «النوادر» (٢/ ٢١٨)، و «الجامع» (٤/ ٢٠٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute