قال (ش): يجزئه، وهو ظاهر مذهبنا؛ لأنهما بنتا لبون وزيادة.
ص:(فإذا زادت واحدة؛ ففيها روايتان:
إحداهما: أن الساعي بالخيار بين حقتين، أو ثلاث بنات لبون.
والأخرى: أنه ليس فيها إلا حقتان، حتى تبلغ ثلاثين ومائة.
وقال ابن القاسم من رأيه فيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها ابنتا لبون وحقة).
ت: رواية التخيير لابن القاسم (٢)، لقوله في الحديث: فما زاد على عشرين ومائة؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (٣)، والواحدة زيادة، ووجدنا هذا العدد فيه خمسون مرتين، وأربعون ثلاث مرات، فيخير لذلك.
ورأى في الرواية الأخرى أن الزيادة التي تغير الفرض قبل هذا العدد عشرة فأكثر، وقد وجد في حديث عمر بن عبد العزيز الذي نسخ له من عند آل عمر بن الخطاب (٤): لا شيء فيما زاد على العشرين ومائة حتى تبلغ ثلاثين ومائة (٥).
(١) انظره بتمامه في «المنتقى» (٣/ ١٩٢). (٢) انظر: «شرح المختصر الكبير للأبهري (١/ ١٢٠)، و «الجامع» (٤/ ١٩٩). (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥٤). (٤) انظر: «الجامع» (٤/ ١٩٥). (٥) بنحوه في شرح المختصر الكبير» (١/ ١٢١).