وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة من غير تخيير (٢)؛ لأنَّ الحديث أوجب التغيير بالزيادة، فينتقل لثلاث بنات لبون (٣).
وإذا قلنا يخير الساعي:
قال ابن المواز: كان السنان في الإبل أو أحدهما (٤)؛ لما في الحديث من الاحتمال، بخلاف المائتين (٥).
وقال مالك في المجموعة: إذا كان أحدهما في الإبل؛ لم يكن له غيره، كما في المائتين (٦).
فإذا بلغت خمسة وعشرين:
قال مالك والجمهور: لا يرجع إلى الغنم (٧).
وقال (ح): حقتان وشاة، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان.
لنا: قوله ﵇: فما زاد على ذلك؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (٨)، ولم يذكر الشياه.
(١) بتمامه عنه في «شرح المختصر الكبير» (١/ ١٢١)، ونقله عنه ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٢٠٢). (٢) انظر: «المدونة» (١/ ٣٠٧). (٣) انظر: «الجامع» (٤/ ١٩٩). (٤) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ٢٠٠)، و «النوادر» (٢/ ٢١٥). (٥) بنصه في «الجامع» (٤/ ٢٠٠). (٦) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ٢٠٠). (٧) بتمامه عن مالك في «المدونة» (١/ ٣٠٦)، وانظر: «الجامع» (٤/ ٢٠٤). (٨) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٩٠).