قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به (١).
قال ابن القاسم في المجموعة: يكره، ويجزئ (٢).
قال أصبغ: ليس عليه في الأول إلا ردَّ ما أخذ من الثمن، وفي الثاني؛ لا يجزئه، ويخرج بنت لبون (٣)؛ لأنه من باب إخراج القيمة.
قال سند: الإجزاء أحسن، كانت بدلاً أو قيمة؛ لأن الساعي حاكم في موضع الاجتهاد لا يرد حكمه.
فإن فقد ابن لبون مع بنت مخاض:
قال (ش): الخيار لرب المال (٤).
ومالك جعل عدمها كوجودها (٥)، فتتعين بنت مخاض.
وإذا قلنا: يجبره على بنت مخاض فأحضر ابن لبون:
قال ابن القاسم: له أخذه (٦).
قال ابن يونس: يريد: إذا رآه نظراً (٧).
قال مالك: لا يأخذه، ولا يأخذ ابن لبون عوض بنت لبون؛ لأنَّ الأنثى عند
(١) «التبصرة» (٢/ ١٠٠٥). (٢) ذكره عنه في «النوادر» (٢/ ٢٢١). (٣) بتمامه عنه في «النوادر» (٢/ ٢٢١). (٤) «الأم» (٢/٦). (٥) انظر: «الجامع» (٤/ ١٩٨)، و «التبصرة» (٢/ ٩٩٩ - ١٠٠٠). (٦) «النوادر» (٢/ ٢١٧). (٧) «الجامع» (٤/ ١٩٨)، وهو من كلام ابن أبي زيد كما في «النوادر» (٢/ ٢١٧).