للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنت لبون وزاد ثمناً:

قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به (١).

قال ابن القاسم في المجموعة: يكره، ويجزئ (٢).

قال أصبغ: ليس عليه في الأول إلا ردَّ ما أخذ من الثمن، وفي الثاني؛ لا يجزئه، ويخرج بنت لبون (٣)؛ لأنه من باب إخراج القيمة.

قال سند: الإجزاء أحسن، كانت بدلاً أو قيمة؛ لأن الساعي حاكم في موضع الاجتهاد لا يرد حكمه.

فإن فقد ابن لبون مع بنت مخاض:

قال (ش): الخيار لرب المال (٤).

ومالك جعل عدمها كوجودها (٥)، فتتعين بنت مخاض.

وإذا قلنا: يجبره على بنت مخاض فأحضر ابن لبون:

قال ابن القاسم: له أخذه (٦).

قال ابن يونس: يريد: إذا رآه نظراً (٧).

قال مالك: لا يأخذه، ولا يأخذ ابن لبون عوض بنت لبون؛ لأنَّ الأنثى عند


(١) «التبصرة» (٢/ ١٠٠٥).
(٢) ذكره عنه في «النوادر» (٢/ ٢٢١).
(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (٢/ ٢٢١).
(٤) «الأم» (٢/٦).
(٥) انظر: «الجامع» (٤/ ١٩٨)، و «التبصرة» (٢/ ٩٩٩ - ١٠٠٠).
(٦) «النوادر» (٢/ ٢١٧).
(٧) «الجامع» (٤/ ١٩٨)، وهو من كلام ابن أبي زيد كما في «النوادر» (٢/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>