نزعها صارت تابعة، وأصل الحلي المباح عدم الزكاة في عينه.
وجه الرواية الثانية: أن الزكاة واجبة في النقد لعينه فلا يسقط بانضمامه لغيره، كما لو كان الحلي ذهباً وفضة مخلوطين.
وإذا قلنا يزكى:
قال ابن المواز: يتحرى ذلك ويزكيه (١).
قال سند: هذا إذا لم يعلم وزنه، وإن علمه بإخبار صانعه أو نحوه؛ عمل على ذلك.
فإن باع بمائة دينار ووزن الحلي خمسون وتسوى بصياغتها مائتين، وقيمة النصل منفرداً عشرون، فيكون ربع الصفقة، فله من الثمن ربعه، وهي خمسة وعشرون، فهي التي تأخرت زكاتها.
وعن مالك في [المدير](٢) رواية أخرى: أنه يقومه مع عروضه، ويزكي قيمته (٣).
والحلي المفصل بالحجارة قسمان:
منظوم مع غير مصوغ.
قال مالك: يزكي ما فيه من ذهب وفضة، ويؤخر اللؤلؤ حتى يبيعه؛ فيزكيه ساعة بيعه إن تم حوله من يوم ملكه، أو ملك ثمنه.
(١) «النوادر» (٢/ ١١٧). (٢) في الأصل: (المديان)، والمثبت أقرب للسياق، وهو لفظ «التذكرة» (٤/ ١١٦). (٣) انظر: «الجامع» (٤/٣٠).