وخصَّص ابن حبيب حلي الآلات؛ لأنها حلي بخلاف السروج وغيرها، ويزكي غير ذلك للمنع من اتخاذه (١).
قال ابن حبيب: إن حلى لنفسه سيفاً، أو منطقة، وليس من لباسه بل أعده للعارية أو ليدفعه لولد؛ لم يزك (٢).
قال اللخمي: قال ابن شعبان: يزكى حلي الصبيان (٣).
وظاهر قول مالك: لا يزكى؛ لقوله: لا بأس أن يحرم بالأصاغر في أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة، وإذا جاز اللباس؛ سقطت الزكاة (٤).
* ص:(وإذا كانت المصاحف والسيوف المحلاة للتجارة؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا زكاة فيها حتى تباع؛ فتزكى أثمانها كالعروض.
والأخرى: أنه يزكي حليها وزناً إذا حال الحول عليها، وينتظر بالنصول والمصاحف بيعها، ثم يزكي أثمانها بعد البيع؛ إلا أن تكون مدارة فيزكي وزن الحلية وقيمة النصول والمصاحف كل عام، وكذلك حلي التجارة المفصل بالخرز، إذا كان في نزعه ضرر على أهله).
ت: وجه الرواية الأولى: القياس على العروض (٥)؛ لأنَّ الحلية لما تعذر