للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أبي داود أن عرفجة قطع أنفه، فاتخذ أنفاً من الورق فأنتن عليه، فأمره رسول الله أن يتخذ أنفاً من الذهب (١).

فكل ما هو متخذ للاستعمال المباح لا زكاة فيه.

والمشهور كراهة تحلية غير المصحف.

وفي كتاب ابن القرطي: يزكي ما حلت به المنطقة، وجميع آلة الحرب (٢)، وهو يدل على التحريم.

وقال ابن وهب: يجوز تحلية آلات الحرب واللجم (٣)

يريد: بالفضة.

وجوز [ابن حبيب] (٤) اتخاذ المنطقة المتفضضة، والأسلحة، ومنع السروج واللجم والمهاميز (٥)

احتج الباجي لابن القاسم بأن الذي يباح تحليه للذكر واحد؛ وهو القرآن، واللباس واحد؛ وهو الخاتم، فيكون للحرب واحداً؛ وهو السيف.

وعمم ابن وهب؛ لإرهاب العدو.


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٢٣٢).
(٢) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/٢٩ - ٣٠)، وانظر كتابه «الزاهي» (ص ١٧٨ - ١٧٩)، و «النوادر» (٢/ ١١٨).
(٣) صرح بذلك عنه الباجي في «المنتقى» (٣/ ١٥٥)، وانظر: «النوادر» (٢/ ١١٨).
(٤) في الأصل: (ابن وهب)، والمثبت صريح قول الباجي في «المنتقى» (٣/ ١٥٥)، وهو عبارة «التذكرة» (٤/ ١١٣).
(٥) بنصه عنه في «المنتقى» (٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>