احتج الباجي لابن القاسم بأن الذي يباح تحليه للذكر واحد؛ وهو القرآن، واللباس واحد؛ وهو الخاتم، فيكون للحرب واحداً؛ وهو السيف.
وعمم ابن وهب؛ لإرهاب العدو.
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٢٣٢). (٢) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/٢٩ - ٣٠)، وانظر كتابه «الزاهي» (ص ١٧٨ - ١٧٩)، و «النوادر» (٢/ ١١٨). (٣) صرح بذلك عنه الباجي في «المنتقى» (٣/ ١٥٥)، وانظر: «النوادر» (٢/ ١١٨). (٤) في الأصل: (ابن وهب)، والمثبت صريح قول الباجي في «المنتقى» (٣/ ١٥٥)، وهو عبارة «التذكرة» (٤/ ١١٣). (٥) بنصه عنه في «المنتقى» (٣/ ١٥٥).