ص:(ولا زكاة في حلية سيف، ولا مصحف للقنية (٢)، وتجب الزكاة في حلية اللجم والسروج والدوى والمرايا والسكاكين).
ت: لا خلاف في تحلية السيف بالفضة؛ لما فيه من إرهاب العدو (٣).
والمشهور جوازه في الذهب (٤).
ولم أر تفرقة في المصحف بين الذهب والفضة، ولا خلاف في تحليته؛ لما فيه من إعزاز القرآن (٥).
ولا خلاف في اتخاذ الخاتم من الفضة؛ لأنه ﵇ اتخذه.
فإن اتخذه للقنية؛ فلا زكاة كالعروض (٦).
وكذلك الأنف من الذهب، ورباط الأسنان به (٧).
(١) صرح به في كتابه «الزاهي» (ص ١٧٩). (٢) انظر: «الجامع» (٤/٢٨). (٣) هذا معنى كلامه في «المنتقى» (٣/ ١٥٥). (٤) انظر: «الزاهي» (ص ١٧٩). (٥) بنحوه في «المنتقى» (٣/ ١٥٥). (٦) انظر: «الجامع» (٤/٢٨). (٧) صرح ابن شعبان بذلك في «الزاهي» (ص ١٨٠)، وانظر: «النوادر» (٢/ ١١٨).