وقال ابن حبيب: إن اتخذه النساء [للكراء](١)، فلا زكاة (٢)، أو الرجال؛ زكي (٣).
ص:(وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، واقتناؤها محرم).
ت: أما الزكاة فبالإجماع.
وأما التحريم فلقوله ﵇: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٤).
واختلف في اقتنائها مع تحريم استعمالها:
منعه أصحابنا، والحنفية.
وجوزه الباجي، وجعله مقتضى مذهب مالك؛ وقال: لا خلاف في جواز بيعها للتجارة، ولأنه ﵇ أمر في بعض غزواته ببيع إناء وجد في المغنم، فبيع وقسم ثمنه، لو لم يجز الاتخاذ لامتنع البيع (٥).
قال مالك و (ش): يزكي وزنها ولا ينظر لقيمتها (٦)؛ لأنَّ ما وجبت الزكاة في عينه لا ينظر لقيمته كالمواشي والحبوب والنقدين، وله الإخراج من غير الإناء.
(١) في الأصل: (لذلك)، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ١١٠). (٢) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٤). (٣) صرح به عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧). (٤) أخرجه بنحوه من حديث أم سلمة: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٦٣٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٣٨٥). (٥) «المنتقى» (٣/ ١٥٦). (٦) بنصه عنه في «الجامع» (٤/٣١).