للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: يخرج ما وجب عليه من ذلك مصوغاً.

وقيل: يخرج عن الذهب دون الصياغة، فيخرج وزن ذلك الذهب ومثله في الجودة على أنه مصوغ؛ لأنَّ الصياغة كالعرض، فإذا باعه بعد ذلك أخرج ما زادت الصياغة؛ إلا أن يكون مديراً فيخرج عن قيمتها مصوغاً (١).

قال أبو إسحاق: الأشبه عندنا في المصوغ إذا كان وزنه عشرين ديناراً، أو قيمته [بصياغته] (٢) ثلاثون، وهو للتجارة؛ أن يخرج عن عشرين نصف دينار، ويؤخر الإخراج عن البقية حتى يبيع إذا كان لا يدير؛ لأن الصياغة كعرض لا يزكى؛ إلا بعد البيع، إلا أن تكون الصنعة لا قدر لها فيخرج عن الوزن مسكوكاً كما يخرج عن المسكوك، مع أن السكة عرض؛ إلا أنه حقير.

ص: (وعنه في حلي التجارة روايتان: إحداهما: وجوب الزكاة فيه. والأخرى سقوطها عنه).

ت: قال القاضي عبد الوهاب: لا زكاة فيه عند مالك؛ لعموم قوله : ليس في الحلي زكاة (٣)، ولأنه ينتفع به مع بقاء عينه، فأشبه المتخذ للباس (٤).

وقال ابن مسلمة: عليه الزكاة (٥)؛ لقوله : في الرقة ربع العشر (٦).


(١) «التبصرة» (٢/ ٨٦٦).
(٢) في الأصل: (بضعته)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ١٠٩).
(٣) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (١٩٢٦).
(٤) بتمامه في «المعونة» (١/ ٢٢١).
(٥) ذكره عنه في «المعونة» (١/ ٢٢١).
(٦) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>