وما وجد في أرض الصلح؛ فهو لأهل الصلح، وفيه الخمس، ولا شيء لواجده فيه، قال ابن القاسم: إلا أن يكون واجده من أهل الصلح؛ فيكون ذلك له.
وقال غيره: بل لجملة أهل الصلح، وما وجد في فيافي الأرض - وهو خراب الجاهلية التي ملكها المسلمون بغير حرب - فأربعة أخماسه لواجده، وخمسه مصروف في وجوه الخمس، فإن كان الإمام عدلاً دفعه إليه، وإلا صرفه هو في وجوه الخمس).
ت: ما حكاه في العنوة:
قال ابن القاسم: لأنَّ باطن الأرض لظاهرها، وظاهرها للجيش، فباطنها كذلك (١).
وقال مطرف وأصبغ وابن نافع وغيرهم هو لواجده (٢)؛ لأنَّ الجيش لا يزيدون في أرض العنوة على المسلمين في بلادهم، وما في بلاد المسلمين لواجده، والجميع مال لا ملك لأحد فيه.
قال ابن نافع: أصيبت في عنوة أو صلح أو أرض للعرب أصابه، حر أو عبد أو امرأة (٣).
فإذا قلنا للجيش وهو موجود؛ للإمام الخمس، وقسم أربعة أخماسه بينهم، ومن غاب؛ رفع له سهمه.
(١) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ١٥٤). (٢) انظر: «الجامع» (٤/ ١٥٥). (٣) «الجامع» (٤/ ١٥٥).