قال ابن القاسم: للمسلمين الأربعة أخماس التي كانت لهم، ويصرف خمسه في وجهة الخمس (١).
وقال أشهب: يصرف للمسلمين (٢).
وعلى القول بدفعه واجده للسلطان إن كان عدلاً يرى فيه رأيه وينظر للمسلمين، وإن لم يكن عدلاً لم يرفع إليه، ويصرفه واجده، وأخذ خمسه وعمل فيه ما يعمل في اللقطة؛ لأنه مال لمسلم لم يعرف عينه، كمن مات وله ورثة مجهولون، وما قاله في أرض الصلح وفيه الخمس هو لمالك، وابن القاسم.
قال سحنون: ويكون لأهل القرية دون الإقليم (٣).
قال ابن حبيب في دفن الجاهلية الخمس، وباقيه لواجده؛ في أرض العرب، أو عنوة، أو صلح، وقاله ابن نافع وأصبغ (٤)؛ لأن ما في أرضهم لم تملك لهم، وهي كفيا في أرض العرب.
وأجرى ابن القاسم باطنها لظاهرها، وأنهم اختصوا بذلك عن غيرهم لعهد الصلح.
أما إذا وجده أحدهم فبعضهم مع بعض كبعض المسلمين مع بعض إذا وجد بأرض المسلمين.
(١) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٣). (٢) انظر قوله «الجامع» (٤/ ١٥٤ - ١٥٥). (٣) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٢٠٥)، و «الجامع» (٤/ ١٥٣). (٤) بنصه في «النوادر» (٢/ ٢٠٢)، و «الجامع» (٤/ ١٥٢).