للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سند: قال سحنون ما في العنوة للجيش، وما في أرض الصلح [كان لأهل الصلح] (١) (٢)، فإن جهل العنوة والصلح فلمن أصابه، كذلك هاهنا يكون لمن أصابه.

ووجه الخمس في غير النقدين أنه من مال الكفار، فيستوي عينه وعرضه؛ كالغنائم.

ووجه سقوطه أنه لم يوجف عليه.

قال ابن المواز: هو أبين (٣).

ص: (وفي قليل الذهب والورق روايتان:

إحداهما: وجوب الخمس فيه.

والأخرى سقوطه عنه، ويشبه أن يكون حد القليل ما دون النصاب، والكثير النصاب فما فوقه).

ت: المعروف من المذهب وهي رواية ابن القاسم تخميسه لعموم الحديث (٤).

ص: (والركاز معتبر بالأرضين، فما وجد منه في أرض العنوة؛ فهو للعسكر الذي افتتح تلك البلدة، وفيه الخمس، ولا شيء لواجده فيه.


(١) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٩١).
(٢) انظر: «الجامع» (٤/ ١٥٣ و ١٥٤).
(٣) «النوادر» (٢/ ٢٠٥).
(٤) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>