للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن مالك: لا بأس ببعث بعضها إلى العراق، وإن هلكت في الطريق؛ لم يضمن (١).

قال الباجي: وهو دليل إباحة نقلها (٢)، وقد كان عمر يحمل على إبل كثيرة من الشام إلى العراق، وقياساً على الكفارات.

وإذا قلنا: لا تنقل فنقلت فضاعت والناقل الإمام؛ لم يضمن؛ لأنه موضع اجتهاد، أو رب المال؛ ضمن.

وإن قلنا: ينقل لكن الأحسن غيره فتلفت في الطريق:

قال الباجي: يضمن (٣)؛ لأنه فرط بفعل ما لا ينبغي.

قال سند: وينبغي ألا يضمن؛ لأنه فعل ما يجوز.

وإذا قلنا: يبعث، فمتى يبعث؟

قال ابن المواز: قبل الحول بمقدار ما يحل بوصولها.

وقال الباجي: بعد وجوبها (٤).

قال ابن حبيب: أجرة حملها منها؛ لأنه أمين كالإمام.

وقال ابن القاسم: تباع ويشترى مثلها هناك، ولا ينفق منها عليها.

وعن ابن القاسم: يتكارى عليها من الفيء (٥).


(١) «النوادر» (٢/ ٢٩٢).
(٢) انظر: «المنتقى» (٣/ ٢٣١).
(٣) «المنتقى» (٣/ ٢٣٢).
(٤) «المنتقى» (٣/ ٢٣٢).
(٥) «الجامع» (٢/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>