﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، فجعل الضأن والمعز صنفين كما جعل الإبل والبقر، وهما يضمان، وأما التمر والحنطة والإبل والبقر؛ فلاختلاف معانيها والمقاصد منها، وينتقض أيضاً بالسلت والشعير والحنطة والعلس؛ فإنها تضم مع اختلاف الاسم والصفة.
ص:(ومن كانت له خمسون درهماً وعشرة دنانير قيمتها مائة وخمسون درهماً؛ لم تجب عليه فيه زكاة.
ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته نصاب من الورق؛ فلا زكاة عليه. ومن كان له دون النصاب من الورق وقيمته نصاب من الذهب؛ فلا زكاة عليه).
ت: إذا قلنا بالضم في الأجزاء، وقاله أو يوسف ومحمد.
وقال (ح): الضم تارة بالأجزاء، وتارة بالقيمة.
لنا: قوله ﵇ في البخاري: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (١)، وقال ﵇: في عشرين ديناراً نصف دينار (٢)، فقدر العشرين بالمائتين، فيكون الدينار عشرة دراهم، فكان الضم بالأجزاء لا بالقيمة.
قال ابن أبي زيد: ويخرج من كل نوع ربع عشره (٣).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢١٠). (٢) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢١٠). (٣) «النوادر» (٢/ ١١٣).