للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (ومن كانت له عشرة دنانير، فحال عليها الحول، فباعها بمائتي درهم؛ أخرج الزكاة منها.

وكذلك من كان له دون النصاب من الورق، فاشترى به بعد حلول الحول نصاباً من الذهب؛ وجبت عليه زكاته).

ت: لأنَّ الجميع عين واحدة، كمن باع ثلاثين شاة بعد الحول وقبل مجيء الساعي بأربعين من المعز، وعشرين جاموساً بثلاثين من البقر، أو أربعة من البخت بخمس من العراب؛ فإن الساعي يأخذ الزكاة منها.

والأصل قد تقدم عليه حول، والذي بيع من الزيادة كالربح، يضم لأصله.

ص: (ولا بأس بإخراج الذهب عن الورق، والورق عن الذهب بقيمتها وقت أدائها، ولا يجوز أن يخرج عن نصف دينار خمسة دراهم؛ إلا أن يكون ذلك قيمته، ولا يراعى جزؤها).

ت: الدراهم عن الذهب أسهل للفقير في التصرف من غير ضرر.

قال ابن محرز: لم يختلف علماؤنا فيه، ولم يروه من شراء الصدقة إذا كان مجراهما واحداً.

واختلف في الذهب عن الورق:

فعن ابن القاسم: كراهته (١)؛ لأنه يكلف الفقير الصرف.

قال اللخمي: فإن فعل؛ أجزأه؛ لأنه لم يغبنه في قيمته، ولا أجرة عليه في صرفه (٢).


(١) نقله عنه ابن مزين، انظر: «الجامع» (٤/١٤ - ١٥).
(٢) «التبصرة» (٢/ ٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>