وقياساً على ما وجبت فيه الزكاة من جنسها، وعلى الزيادة في نصاب الحرث فقد اتفق عليه، وقاله (ش).
وقال (ح)، والحسن، والزهري، وغيرهم لا يزكي حتى يبلغ أربعين درهماً (١).
والفرق بين الماشية والعين إمكان التوزيع، وإيجاب الكسر من الماشية يشق ويوقع الشركة والضرر.
ص: (ومن كانت معه عشرون ديناراً من الذهب، أو مائتا درهم ناقصة، وهي تجوز بجواز الوازنة؛ فالزكاة فيها واجبة).
ت: لأن الغرض يحصل بها كالوازنة (٢).
وقيل: لا زكاة فيها لنقصانها عن المحدود في السنة.
وقيل: إن كان النقص يسيراً زكيت، وإلا فلا (٣).
ومنشأ الخلاف: النظر إلى لفظ الأحاديث أو المقاصد، فإن الغني بالنصاب لا يصير غير غني بنقصان الحبتين.
قال ابن القصار: معنى (تجوز بجواز الوازنة)؛ أي: تنقص في ميزان دون آخر، فإن نقصت في الجميع؛ لم تزك، وفي الأولى يحقق النصاب في ميزان
(١) انظر: «الجامع» (٤/٥).(٢) انظر: «الجامع» (٤/٨).(٣) ما سلف بنصه في «التبصرة» (٢/ ٨٦٤)، وانظر: «الجامع» (٤/٧ - ٨)، و «المقدمات الممهدات» (١/ ٢٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute