وفي حديث مسلم قالت عائشة ﵂: كان صداق رسول الله ﷺ لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النَّش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، قالت: فتلك خمسمائة درهم (٢).
قال مالك: ليس لأوقية الذهب وزن يُعلم (٣).
وقال أشهب: أربعة دنانير (٤)، فجعل الدينار عشرة دراهم.
والدينار: درهم وثلاثة أسباع درهم، والعشرة [دراهم](٥): سبعة دنانير (٦).
قال اللخمي: متفق عليه (٧).
ويؤخذ من الزائد على نصابه؛ لما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، - شك الراوي - أهو من قول علي أم يرفعها إلى النبي ﷺ(٨).
(١) بنصه في «الجامع» (٣/٤). (٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٢٦). (٣) «الجامع» (٤/٧). (٤) «الجامع» (٤/٧). (٥) زيادة من عبارة «التبصرة» (٢/ ٨٦٣). (٦) بتمامه في «التبصرة» (٢/ ٨٦٣). (٧) «التبصرة» (٢/ ٨٦٣). (٨) أخرجه أبو داود في «سننه» (١٥٧٢).