للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك: أوقية الفضة: أربعون درهماً (١).

ويدل عليه الحديث السابق.

وفي حديث مسلم قالت عائشة : كان صداق رسول الله لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النَّش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، قالت: فتلك خمسمائة درهم (٢).

قال مالك: ليس لأوقية الذهب وزن يُعلم (٣).

وقال أشهب: أربعة دنانير (٤)، فجعل الدينار عشرة دراهم.

والدينار: درهم وثلاثة أسباع درهم، والعشرة [دراهم] (٥): سبعة دنانير (٦).

قال اللخمي: متفق عليه (٧).

ويؤخذ من الزائد على نصابه؛ لما في أبي داود: قال رسول الله : قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، - شك الراوي - أهو من قول علي أم يرفعها إلى النبي (٨).


(١) بنصه في «الجامع» (٣/٤).
(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٢٦).
(٣) «الجامع» (٤/٧).
(٤) «الجامع» (٤/٧).
(٥) زيادة من عبارة «التبصرة» (٢/ ٨٦٣).
(٦) بتمامه في «التبصرة» (٢/ ٨٦٣).
(٧) «التبصرة» (٢/ ٨٦٣).
(٨) أخرجه أبو داود في «سننه» (١٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>