للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زاد البخاري: من الورق (١).

وفي أبي داود: قال : إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، ولا شيء عليك - يعني في الذهب - حتى تكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار (٢).

قال المازري: الإجماع في الورق.

والجمهور على ما تقدم في الذهب (٣).

وقال عطاء والزهري وغيرهما: من ملك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجبت فيه الزكاة، وإن قل عدده عن العشرين.

قال اللخمي: وما لم يبلغ قيمته نصاب [الفضة] (٤) لم تجب فيه زكاة وإن زاد عدده على عشرين ديناراً (٥).

وسبب الخلاف القدح في حديث الذهب عندهم فألحقوه بالفضة، واعتبرنا نحن العمل بالمدينة، وقاله (ش).

وعن الحسن البصري: نصابه أربعون ديناراً في إحدى الروايتين.

وانعقد الإجماع على خلافه (٦).


(١) أخرجه من حديث أبي سعيد: البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥٩).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٥٧٣).
(٣) انظر: «الجامع» (٤/٦).
(٤) غير مقروءة في الأصل، والمثبت من «التبصرة» (٢/ ٨٦٣)، و «التذكرة» (٤/١١).
(٥) «التبصرة» (٢/ ٨٦٣).
(٦) انظر: «الجامع» (٤/٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>