ص:(ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم؛ ففيها خمسة دراهم (٤)، ولا زكاة في أقل من عشرين ديناراً من الذهب، فإذا بلغت عشرين ديناراً من الذهب؛ ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك، قل أو كثر (٥)).
ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمس أواق صدقة (٦).
(١) أشار إلى ذلك ابن رشد في «المقدمات» (١/ ٢٧١). (٢) رجح هذا القول ابن رشد في «المقدمات» (١/ ٢٧١ - ٢٧٢). (٣) ما سبق بتمامه في «المنتقى» (٣/ ١٢٠). (٤) انظر: «الجامع» (٤/٤). (٥) انظر: «الجامع» (٤/١٠). (٦) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢١٠).