والحرية: لأنَّ ملك العبد [مزلزل](٢) لتوقع الانتزاع.
والنصاب: لقوله ﵇: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (٣)(٤)، قال: في العشرين ديناراً نصف دينار (٥).
والحول: لقوله ﵇: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٦)(٧).
وسميت زكاة؛ لأنَّ الخروج يوجب النماء والبركة في المخرج منه (٨).
والزكاة: النماء والزيادة (٩).
وقيل: لأنها تزكو عند الله تعالى (١٠)، وفي الحديث: فيربيها كما يُربي أحدكم فلوه، أو فصيله، حتى تكون أعظم من الجبل (١١).
وقيل: لأنها تؤخذ من الأموال (١٢).
(١) بتمامه في «الجامع» (١/٤). (٢) كذا حرفها في الأصل. (٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٤٥٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٩٧٩). (٤) انظر: «الجامع» (٣/٤). (٥) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٧٩١)، والدارقطني في «سننه» رقم (١٨٩٦). (٦) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٧٩٢)، والدارقطني في «سننه» رقم (١٨٩٣). (٧) انظر: «الجامع» (٢/٤). (٨) انظر كلام المازري في «المعلم» (٢/٩). (٩) «المنتقى» (٣/ ١٢٠)، وابن رشد في «المقدمات» (١/ ٢٧١). (١٠) بنصه في «المقدمات الممهدات (٢٧١١). (١١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٤١٠)، ومسلم في صحيحه» رقم (١٠١٤). (١٢) بنصه في «المقدمات» (١/ ٢٧١).