فيقع البحث على الشيء الواجب فيه، والنصاب، والقدر الذي يؤخذ، والوقت الذي تجب فيه، والمخاطب بها، ومصرفها.
فالجنس: العين، والحرث، والماشية.
فالعين: الذهب والفضة.
والحرث: الطعام المقتات الذي هو أصل العيش.
والماشية: الإبل، والبقر، والغنم (١).
والنصاب من الفضة: خمسة أواق.
ومن الذهب: عشرون ديناراً (٢)، ومن الحبوب: خمسة أوسق، ومن الماشية سيأتي إن شاء الله.
والمأخوذ من نصاب الورق؛ خمسة دراهم، ومن نصاب الذهب؛ نصف دينار، ومن الحرث العشر، أو نصفه.
والوقت: مرور الحول في العين، وإخراج النصاب من المعدن، ومجيء الساعي بعد الحول في الماشية، وبدو الصلاح في الثمار والزرع.
والمخاطب: الحر، المسلم.
ومصرفها يأتي إن شاء الله.
وشروط وجوبها أربعة: الإسلام، والحرية، والنصاب، والحول في العين،
(١) انظر: «الجامع» (١/٤).(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ١٠٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.