فيقع البحث على الشيء الواجب فيه، والنصاب، والقدر الذي يؤخذ، والوقت الذي تجب فيه، والمخاطب بها، ومصرفها.
فالجنس: العين، والحرث، والماشية.
فالعين: الذهب والفضة.
والحرث: الطعام المقتات الذي هو أصل العيش.
والماشية: الإبل، والبقر، والغنم (١).
والنصاب من الفضة: خمسة أواق.
ومن الذهب: عشرون ديناراً (٢)، ومن الحبوب: خمسة أوسق، ومن الماشية سيأتي إن شاء الله.
والمأخوذ من نصاب الورق؛ خمسة دراهم، ومن نصاب الذهب؛ نصف دينار، ومن الحرث العشر، أو نصفه.
والوقت: مرور الحول في العين، وإخراج النصاب من المعدن، ومجيء الساعي بعد الحول في الماشية، وبدو الصلاح في الثمار والزرع.
والمخاطب: الحر، المسلم.
ومصرفها يأتي إن شاء الله.
وشروط وجوبها أربعة: الإسلام، والحرية، والنصاب، والحول في العين،
(١) انظر: «الجامع» (١/٤).(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ١٠٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute