قال مالك: لا يسلم كالمنفرد.
قال سند: وعلى قوله: يسلم المنفرد اثنتين؛ يسلم المأموم اثنتين، كان أحد أم لا.
فإن كان على يساره مسبوق:
قال سند: يحتمل عدم الرد لتأخير سلامه، ويحتمل الرد؛ لأنه لا بد منه.
[فرع]
قال مالك: يسمع المأموم نفسه ومن يليه، ولا يجهر السلام جداً (١).
قال المازري: يخفي تسليمة الرد على يساره؛ لأنَّ التسليمة الأولى تستدعى الرد؛ فيجهر بها، والرد لا يستدعي رداً فيسر (٢).
ذكر القاضي عبد الوهاب في تسليم الإمام من سجود السهو روايتان:
يجهر كتسليم الصلاة، وهو المعروف من قول مالك؛ ليقتدي به.
والأخرى: يخفيه كصلاة الجنازة (٣).
قال مالك: ولا يحذف سلامه وتكبيره حتى لا يفهم، ولا يطيل جداً (٤).
قال في الواضحة: يحذف الإمام سلامه، ولا يمده (٥).
(١) «المدونة» (١/ ١٤٤).(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٥٣٤).(٣) «المعونة» (١/ ١٠٨).(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ١٩٠).(٥) بنصه في «النوادر» (١/ ١٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute