للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك: لا يسلم كالمنفرد.

قال سند: وعلى قوله: يسلم المنفرد اثنتين؛ يسلم المأموم اثنتين، كان أحد أم لا.

فإن كان على يساره مسبوق:

قال سند: يحتمل عدم الرد لتأخير سلامه، ويحتمل الرد؛ لأنه لا بد منه.

[فرع]

قال مالك: يسمع المأموم نفسه ومن يليه، ولا يجهر السلام جداً (١).

قال المازري: يخفي تسليمة الرد على يساره؛ لأنَّ التسليمة الأولى تستدعى الرد؛ فيجهر بها، والرد لا يستدعي رداً فيسر (٢).

[فرع]

ذكر القاضي عبد الوهاب في تسليم الإمام من سجود السهو روايتان:

يجهر كتسليم الصلاة، وهو المعروف من قول مالك؛ ليقتدي به.

والأخرى: يخفيه كصلاة الجنازة (٣).

قال مالك: ولا يحذف سلامه وتكبيره حتى لا يفهم، ولا يطيل جداً (٤).

قال في الواضحة: يحذف الإمام سلامه، ولا يمده (٥).


(١) «المدونة» (١/ ١٤٤).
(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٥٣٤).
(٣) «المعونة» (١/ ١٠٨).
(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ١٩٠).
(٥) بنصه في «النوادر» (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>