بلوغ القارئ، وطهارته، وسجوده، وألا تكون قراءته ليسمع الناس حسن صوته، ويكون المستمع قصد الجلوس للاستماع (١).
واختلف إذا كان غير بالغ، أو على وضوء ولم يسجد:
ففي المدونة: لا يسجد المستمع للصبي (٢).
قال اللخمي: على قوله في العتبية: تجوز إمامة الصبي في النافلة (٣)؛ يسجد [بسجوده](٤)(٥).
قال مالك: ولا يسجد لقراءة المرأة، إنما يسجد مع الرجل، وليس على من يسمع سجدة أن يسجد لها.
قال سند: يحتمل قوله هذا أن المستمع لم يجلس لذلك، أو القارئ ليس أهلاً كالفاسق والمرأة والصبي، وهو ظاهر لأجل اختلال الإمامة.
قال ابن القاسم: إذا لم يسجد القارئ يسجد المستمع؛ لأنَّ السجود عند السماع سنة، وترك الإمام لا يوجب ترك المأموم كسجود السهو للتلاوة؛ لأنَّ المأموم يكتفي بقراءة الإمام.
قال المازري: وقال غيره: لا يسجد؛ لأنَّ رجلاً قرأ آية من القرآن فيها
(١) «التبصرة» (١/ ٤٣٣). (٢) «المدونة» (١/ ٢٠٠). (٣) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٣٩٦). (٤) زيادة يقتضيها تمام المعنى، مثبتة في «التبصرة» (١/ ٤٣٣)، و «التذكرة» (٣/ ٤٨٠). (٥) «التبصرة» (١/ ٤٣٣).