للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المازري: من علل بالتخليط؛ أجاز للإمام الذي يؤمن به أو الفذ أو بالزيادة في الصلاة؛ منع الإمام والفذ (١).

فرع:

قال أشهب: لا يقرأ الإمام يوم الجمعة سورة فيها سجدة (٢)؛ لأنَّ النزول لها يخل بالخطبة، فإن فعل سجدها وسجد الناس معه، فإن لم يفعل سجدوا ولهم الترك؛ لأنه لم يسجد (٣).

قال ابن يونس: ينبغي إعادة قراءتها إذا صلى ويسجد.

قال مالك: لا ينزل ولا يسجد، والعمل على فعل عمر الآخر.

ص: (ومن سجد في صلاته؛ كبَّر إذا سجد، وإذا رفع).

للحديث المتقدم.

(ومن جلس إلى قارئ يستمع قراءته، فمر بسجدة؛ فسجد فيها سجد السامع معه).

ت: أصل سجود السمع ما في مسلم: قال ابن عمر: ربَّما قرأ رسول الله القرآن، فيمر بسجدة فيسجدها، حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكاناً يسجد فيه في غير الصلاة (٤).


(١) انظر: «شرح التلقين» (٢/ ٧٩٧).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٥١٩).
(٣) «النوادر» (١/ ٥١٩).
(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>