للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: لا يقرأها الإمام في صلاة السر؛ لئلا يخلط عليهم، ويقرأ بها في الجهر والسر؛ إذا أمن التخليط.

قال ابن يونس: وروي عن مالك وهي أصح [من] (١) رواية ابن القاسم؛ لأنَّ النبي سجدها في الفريضة والنافلة (٢).

قال ابن بشير: علة المشهور بأنه يزيد في عدد سجود الفريضة، والصحيح الجواز؛ لأنَّ النبي واظب على قراءة السجدة في الأولى من صلاة الصبح، وكان يواظب عليه الأخيار من أشياخي (٣).

قال اللخمي: إن قرأ الإمام السورة التي فيها السجدة؛ لا يقرأ السجدة، فإن قرأها سجد، ويعلن قراءة السجدة في صلاة السر ليعلم من خلفه إذا جهر بالسجدة (٤).

وإن كانت صلاة سر ولم يجهر بها؛ ففي السليمانية قولان:

أحدهما: يتبعونه ولا شيء عليهم، قاله ابن القاسم.

قال عبد الحق: وهو ضعيف، لو كان عليهم الاتباع ما كان لهم الإمساك.

وثانيها: لا يتبعونه؛ لأنهم لا يدرون أنه قرأ السجدة، ولعله سجد سهواً، قاله سحنون.

وقال: تصح صلاتهم وإن لم يتبعوه.


(١) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ٤٧٥).
(٢) «الجامع» (٢/١١).
(٣) «التنبيه» (٢/ ٥١٩).
(٤) بمعناه في «التبصرة» (١/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>