الصبح، والفجر يصليه بعد الشمس، وهذه إشارة إلى أنه لا يسكته للفجر.
فإن أقيمت قبل دخوله المسجد، ووجد الإمام في الصلاة:
قال مالك: في المدونة: فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة؛ ركعهما خارج المسجد (١).
وقاله (ح).
وقال (ش): يمضي لفعل الفريضة.
لنا: قوله ﵇ في أبي داود: ركعتان لا تدعوهما، ولو طردتكم الخيل (٢).
وإنما امتنعت الصلاة في المسجد، فإذا خرج جاز.
وعن مالك: إن خاف أن تفوته الصلاة؛ لا يصليهما، ولم يقتصر على ركعة.
وعنه: ما لم يخف فوات الوقت (٣).
واختلف في أي موضع يفعلهما:
قال مالك: في غير أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد.
وقال (ح): يصليهما عند باب المسجد.
لنا: أنه أذية للإمام فلا يفعل.
قال اللخمي: يستحب أن يركعهما في بيته.
(١) «النوادر» (١/ ٤٩٦).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ١٥٧).(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٤٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute