للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح، والفجر يصليه بعد الشمس، وهذه إشارة إلى أنه لا يسكته للفجر.

فإن أقيمت قبل دخوله المسجد، ووجد الإمام في الصلاة:

قال مالك: في المدونة: فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة؛ ركعهما خارج المسجد (١).

وقاله (ح).

وقال (ش): يمضي لفعل الفريضة.

لنا: قوله في أبي داود: ركعتان لا تدعوهما، ولو طردتكم الخيل (٢).

وإنما امتنعت الصلاة في المسجد، فإذا خرج جاز.

وعن مالك: إن خاف أن تفوته الصلاة؛ لا يصليهما، ولم يقتصر على ركعة.

وعنه: ما لم يخف فوات الوقت (٣).

واختلف في أي موضع يفعلهما:

قال مالك: في غير أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد.

وقال (ح): يصليهما عند باب المسجد.

لنا: أنه أذية للإمام فلا يفعل.

قال اللخمي: يستحب أن يركعهما في بيته.


(١) «النوادر» (١/ ٤٩٦).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ١٥٧).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>