للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله (ش).

قال المازري: وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة (١).

قال عبد الوهاب: يخرج لصلاتهما إن طمع أن يدرك ركعة من الصبح فتحصل له الصلاتان والجماعة (٢).

وظاهر ابن الجلاب يخرج ولو أيس من الجماعة؛ لأنها سنة، وصلاة الفجر سنة.

واستحسن اللخمي قول مالك؛ لأن خروجه أذية للإمام، ومضاعفة صلاة الجماعة بسبع وعشرين أفضل من ركعتي الفجر (٣).

قال المازري: يخرج لوتره إذا ذكره دون ركعتي الفجر.

وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن لأجل الوتر مع قوله : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٤).

قال بعض المتأخرين: إنما ذلك؛ لأنَّ الإمام له إسكات المؤذن لمؤكد النفل؛ لأنَّ إقامة الصلاة لا تحصل بدونه بخلاف غيره.

قال مالك: إذا أخذ المؤذن في الإقامة ولم يركع الإمام الفجر؛ لا يخرج إليه، ولا يسكته، ويصلي الفجر قبل خروجه.

قال بعض الأشياخ: إنما أسكته عبادة لتأكد الوتر، وتعذر صلاته بعد


(١) «إكمال المعلم» (٣/٤٣).
(٢) «المعونة» (١/ ١١٨).
(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ٤٨٤).
(٤) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>