للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووافقنا (ح) أنهما لا يصليان بعد الصبح، وقبل طلوع الشمس.

وقال (ش): يصليهما.

لنا: قوله : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (١).

احتجوا بأن رسول الله رأى قيساً يصلي بعد صلاة الصبح، فقال له: ما هاتان الركعتان؟ فقال: ركعتا الفجر (٢)، فلم ينكر عليه.

جوابه: منع الصحة، ويجوز أن يكون منسوخاً بحديثنا، فالأخذ بالصحيح أولى.

ص: (ومن دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح، ولم يكن صلى ركعتي الفجر؛ فإن كان الوقت واسعاً؛ خرج من المسجد فصلى ركعتي الفجر، ثم صلى صلاة الصبح، وإن كان الوقت ضيقاً؛ صلى صلاة الصبح، وترك ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس).

ت: قال مالك: إذا دخل وقد أقيمت صلاة الصبح إن شاء دخل مع الإمام وتركها حتى تطلع الشمس، وقد خرج رسول الله لصلاة الصبح وقوم يصلون ركعتي الفجر، فقال : أصلاتان معا؟ (٣).

يريد بهما [أن ينهاهما عن فعل ذلك] (٤).


(١) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ١٥٠).
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٧٦١)، والترمذي في «سننه» رقم (٤٢٢).
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٢٨).
(٤) زيادة يقتضيها تمام الكلام، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>