للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك: إن ركع ركعة قبل الفجر وركعة بعده غير ذلك؛ أحب إلي (١).

فإن تحراه فتبين له أنه صلاهما قبله:

قال مالك: يعيدهما بعده كالمكتوبة قبل وقتها.

وقال ابن حبيب: لا يعيدهما (٢)؛ لأنَّ التحري من توابع الفجر فكأنه أوقعهما فيه.

ص: (وإن ترك ركعتي الفجر حتى ضاق الوقت بدأ بصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر، ثم إن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس، ولا يصليهما بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس).

ت: أما تقديم الصبح عند الضيق فلفرضيتها، وفعلهما بعد طلوع الشمس؛ فعل ابن عمر وغيره، وهو قول مالك.

قال الأبهري: ويكونان حينئذ تطوعاً لا ركعتي الفجر.

حجة القضاء: لما في «الترمذي»: قال رسول الله : من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس (٣).

حجة الأبهري: أن العيد لا يصلى بعد الزوال.

واتفق القائلون بالقضاء أنهما لا يقضيان بعد الزوال.


(١) «النوادر» (١/ ٤٩٧).
(٢) «النوادر» (١/ ٤٩٧).
(٣) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>