وعن مالك: إن ركع ركعة قبل الفجر وركعة بعده غير ذلك؛ أحب إلي (١).
فإن تحراه فتبين له أنه صلاهما قبله:
قال مالك: يعيدهما بعده كالمكتوبة قبل وقتها.
وقال ابن حبيب: لا يعيدهما (٢)؛ لأنَّ التحري من توابع الفجر فكأنه أوقعهما فيه.
ص: (وإن ترك ركعتي الفجر حتى ضاق الوقت بدأ بصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر، ثم إن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس، ولا يصليهما بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس).
ت: أما تقديم الصبح عند الضيق فلفرضيتها، وفعلهما بعد طلوع الشمس؛ فعل ابن عمر وغيره، وهو قول مالك.
قال الأبهري: ويكونان حينئذ تطوعاً لا ركعتي الفجر.
حجة القضاء: لما في «الترمذي»: قال رسول الله ﷺ: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس (٣).
حجة الأبهري: أن العيد لا يصلى بعد الزوال.
واتفق القائلون بالقضاء أنهما لا يقضيان بعد الزوال.
(١) «النوادر» (١/ ٤٩٧).(٢) «النوادر» (١/ ٤٩٧).(٣) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٤٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute