قال ابن يونس: قال مالك: وواسع أن يعيدهما إذا أتى المسجد، لقوله ﵇: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين (١).
ووجه الآخر: قوله ﵇: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر (٢).
وكان ﵇ يركعهما في بيته، ولا يعيدهما إذا أتى المسجد.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ليس هذا اختلاف في إعادة الفجر، وإنما اختلاف هل يتحي المسجد؟
وإذا أتى المسجد ولم يركعهما؛ هل يركع قبلهما تحية المسجد أم هما خاصة؛ لأنه ليس في وقت نفل؟
قال ابن بشير: وعلى صلاتهما خاصة الجمهور من أصحابنا (٣).
وقال ابن القاسم: يصليهما مع التحية.
قال أبو عمران: هما ينوبان عن تحية المسجد كما ينوب الفرض عن التحية (٤).
ويرجع الخلاف إلى الخلاف في التنفل بعد الفجر، وقد قال مالك: لا بأس أن يصلي بعد الفجر ست ركعات، وإن فاته حزبه صلاه بعد الفجر، وإنما يمنع ذلك ذريعة؛ لئلا تؤخر الصبح [١٤١/ ب] أو يتهاون الناس في قيام الليل، فيؤخرونه إلى بعد الفجر (٥).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٨٨). (٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٨١٦)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٤٩٠). (٣) انظر: «التنبيه» (١/ ٤٩٥). (٤) «شرح التلقين» (٢/ ٧٧٣). (٥) انظر: «التبصرة» (١/ ٤٨٣).