للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (ولا بأس بالوتر على الراحلة في السفر).

ت: وقاله (ش).

ومنعَه (ح)؛ لأنه واجب عنده.

وفي الصحاح: أن رسول الله كان يوتر على البعير (١).

قال ابن يونس: هذا في سفر تقصر فيه الصلاة قياساً على القصر والفطر (٢).

ص: (والقراءة في الشفع الذي قبل الوتر مطلقة غير معينة ولا مقدرة).

ت: قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: فيستحب في الأول ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (٣).

وقاله (ح) و (ش).

وعنه: عدم التخصيص.

وفرق الباجي بين من يوتر عقيب صلاة الليل فإن وتره من النوافل؛ فلا يتخصص بقراءة، ومن أوتر عقيب شفع الوتر؛ تخصص بما تقدم (٤).

وفي «النسائي»: كان رسول الله يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأول


(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٩٩٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٧٠٠).
(٢) «الجامع» (١/ ٣١٣).
(٣) «التبصرة» (١/ ٤٨٨).
(٤) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>