للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت في أبي داود: قال رسول الله : لا وتران في ليلة (١)، ولم يكن يوتر إلا مرة واحدة.

فإن ذكر وهو في الثاني قبل أن يسلم شفعه؛ لأنَّ النفل لا يكون وتراً؛ لقوله : صلاة الليل مثنى مثنى (٢).

فإن ذكر بعد السلام:

قال مالك: يشفعه ويسجد بعد السلام (٣).

قال علي: فإن تكلم بعده؛ أعاد إن قرب، وإن أطال؛ أجزأه الأول (٤).

قال المغيرة: إن طال الحديث وقام من مقامه؛ لم يشفعه، وأجزأه الأول (٥).

قال المازري: المشهور أن من تنفل بعد وتره لا يعيده (٦).

وفي المبسوط: إن ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر ثم ذكر أنه أوتر؛ يضيف إليها أخرى، ثم يستأنف الوتر (٧).

وظاهر هذا أن من شفع بعد وتره؛ أعاد، لقوله : اجعلوا آخر صلاتكم وتراً (٨).


(١) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٤٣١).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).
(٣) «النوادر» (١/ ٣٦٨).
(٤) «النوادر» (١/ ٣٦٨).
(٥) «النوادر» (١/ ٣٦٨).
(٦) «شرح التلقين» (٢/ ٧٧٩).
(٧) «التبصرة» (١/ ٤٨٧).
(٨) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>