ت في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: لا وتران في ليلة (١)، ولم يكن ﵇ يوتر إلا مرة واحدة.
فإن ذكر وهو في الثاني قبل أن يسلم شفعه؛ لأنَّ النفل لا يكون وتراً؛ لقوله ﵇: صلاة الليل مثنى مثنى (٢).
فإن ذكر بعد السلام:
قال مالك: يشفعه ويسجد بعد السلام (٣).
قال علي: فإن تكلم بعده؛ أعاد إن قرب، وإن أطال؛ أجزأه الأول (٤).
قال المغيرة: إن طال الحديث وقام من مقامه؛ لم يشفعه، وأجزأه الأول (٥).
قال المازري: المشهور أن من تنفل بعد وتره لا يعيده (٦).
وفي المبسوط: إن ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر ثم ذكر أنه أوتر؛ يضيف إليها أخرى، ثم يستأنف الوتر (٧).
وظاهر هذا أن من شفع بعد وتره؛ أعاد، لقوله ﵇: اجعلوا آخر صلاتكم وتراً (٨).
(١) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٤٣١).(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).(٣) «النوادر» (١/ ٣٦٨).(٤) «النوادر» (١/ ٣٦٨).(٥) «النوادر» (١/ ٣٦٨).(٦) «شرح التلقين» (٢/ ٧٧٩).(٧) «التبصرة» (١/ ٤٨٧).(٨) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٩٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute