وفي النوادر: عن سحنون أنه أوتر بواحدة في مرضه (١).
قال أشهب من أوتر بواحدة دون شفع؛ يعيد وتره بعد شفع ما لم يصل الصبح (٢).
وقال سحنون: إن كان بالقرب؛ شفعها بركعة، ثم أوتر، فإن تباعد؛ أجزأه (٣)؛ لأنَّ سلامه لا يمنعه من تداركه.
وروى مالك: أن ابن عمر أوتر بواحدة والسماء مغيمة لما خشي الصبح، فانكشف الغيم فرأى عليه الليل فشفع بواحدة.
ويشترط اتصاله بالشفع عند مالك فلا يتنفل في المسجد، ويوتر في البيت.
وعنه: جواز ذلك؛ لأنه يوتر ما قبله وقد وجد، كما أن المغرب وتر صلاة النهار وإن لم تقارن، ورأى في الأول أنه متعلق بالشفع حتى قال بعضهم: الكل بتسليمة واحدة فيها؛ في حكم الصلاة الواحدة، ولأنه فعله ﵇.
وقوله:(أو بثلاث بتسليمة واحدة)؛ لأنه ﵇ كان يفصل بين كل ركعتين ويوتر بواحدة.