للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: لا يخالفه.

وقال أشهب: يسلم من اثنتين ثم يقوم إلى الثالثة (١)؛ لأنَّ الوتر واحدة كقيام الإمام الخامسة.

ورأى مالك أنها مسألة خلاف، فبسلامه قبله يفسد صلاته، ولقوله : فلا تختلفوا عليه (٢)، ولأنَّ المسافر إذا صلى خلف مقيم وافقه.

ص: (ويكره أن يوتر بركعة ليس قبلها شفع، أو بثلاث بتسليمة واحدة؛ إلا أن يكون مع إمام يرى ذلك فيوتر بوتره، ولا يخالفه في فعله).

ت: قال (ش): يكفيه ركعة.

لنا: قوله في الحديث المتقدم: توتر له ما قد صلى (٣)، فدل على أنها توتر شفعاً متقدماً.

وفي التمهيد: نهى عن البتيراء؛ أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها (٤).

وإنما أباح مالك الوتر بركعة للمسافر في أحد قوليه؛ لأنَّ السفر عذر أثر في إسقاط الفرض.

واختلف في المرض:


(١) «التبصرة» (٢/ ٨٢٦).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/٣٨).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).
(٤) «التمهيد» (١٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>