قال المازري: لم يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة في حق المقيم.
واختلف في المسافر:
ففي المدونة: لا يوتر بواحدة.
وفي كتاب ابن سحنون: يوتر بواحدة.
و (ح): الوتر بثلاث بتسليمة واحدة.
وقال (ش): أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، أو بتسليمة واحدة (١).
وفي الصحاح: قال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢).
وفي مسلم:: قال رسول الله ﷺ: الوتر ركعة من آخر الليل (٣)، وكذلك يفعل ابن عمر.
وفي الموطأ: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة (٤).
فإن صلى الوتر خلف من يراه ثلاثاً:
(١) «شرح التلقين» (٢/ ٧٧٦).(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٧٥٢).(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute