للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المازري: لم يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة في حق المقيم.

واختلف في المسافر:

ففي المدونة: لا يوتر بواحدة.

وفي كتاب ابن سحنون: يوتر بواحدة.

و (ح): الوتر بثلاث بتسليمة واحدة.

وقال (ش): أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، أو بتسليمة واحدة (١).

وفي الصحاح: قال رسول الله : صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢).

وفي مسلم:: قال رسول الله : الوتر ركعة من آخر الليل (٣)، وكذلك يفعل ابن عمر.

وفي الموطأ: كان رسول الله يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة (٤).

فإن صلى الوتر خلف من يراه ثلاثاً:


(١) «شرح التلقين» (٢/ ٧٧٦).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).
(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٧٥٢).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>