للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقوله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (١).

وقال بعض المتأخرين: تكره الصلاة فيها مراعاة للخلاف.

وعن مالك: ليس بموضع قراءة القرآن (٢).

ص: (ولا بأس بالصلاة في المقبرة الجديدة، وتكره في المقبرة القديمة.

وقال ابن القاسم: لا بأس بالصلاة في المقبرة مطلقاً، ولم يفرق بين الجديدة والقديمة).

ت: منع أحمد الصلاة في المقبرة؛ وإن لم تنبش (٣).

وروي عن (ش) أصل الجواز.

وهو مروي عن مالك أن رسول الله صلى على قبر السوداء.

قال سند: يحمل قول مالك في الإجازة على ما إذا كانت لم تنبش، أما إذا خرج التراب المشوب بصديد الموتى فلا؛ لأنه لم ينبش قبر مسلم، ولا دفن في قبر نجس.

قال عبد الوهاب: يكره في الجديدة، ولا يجوز في القديمة إذا كان فيها نبش؛ إلا أن يجعل بينه وبينها حائل، هذا كله في مقابر المسلمين.

أما مقابر المشركين؛ فمكروهة من غير تفصيل (٤).


(١) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٢٨٣).
(٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٥٧٣).
(٣) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٢/ ٦٤٤).
(٤) «المعونة» (١/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>