للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله المازري، ووافقنا (ح)، و (ش) على الجواز.

وقال الشافعية: فإن جهلت هل نبشت أم لا؟

فقولان؛ نظراً للأصل والغالب.

لنا: على الجواز قول نافع: صلينا على عائشة ، وأم سلمة في البقيع، والإمام أبو هريرة، وحضر ابن عمر .

ووجه النهي؛ نهيه أن تتخذ القبور مساجد (١).

وفي مسلم: قال رسول الله : لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (٢).

وينهى عن الصلاة في مقبرة المشركين؛ لأن الصلاة رحمة وليسوا من أهلها، ولأنهم لا يتحفظون على قبورهم من النجاسة، ولأنها بقعة عذاب.

قال ابن حنبل: إذا صلى في المقبرة؛ فهي باطلة.

قال الأبهري: إلا إن بسط على المنبوشة حائل؛ جازت الصلاة.

قال اللخمي: تكره الصلاة وإن كانت جديدة طاهرة؛ للحديث.

قال: وأرى أن تمنع الصلاة في المقبرة، وإلى المقبرة، والجلوس عليها، والاتكاء (٣)

وفي مسلم: قال : لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (٤)، ولأنَّ


(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٤٢٧).
(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٩٧٢).
(٣) «التبصرة» (١/ ٣٤٦).
(٤) سبق تخريجه قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>