وعن مالك قال: لا بأس بالصلاة في المساجد [بالأفنية] (١) يمشي فيها الكلاب والدجاج وغيرها (٢).
وفي البخاري: عن ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ، وكنت شاباً عزباً، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك.
والبيع لليهود، والكنائس للنصارى.
وكره عمر بن الخطاب ﵁ الصلاة فيها، ودخولها.
قال مالك: لنجاستها، والصور التي فيها، ولأن الصور تلهي عن الصلاة.
وقيل: أنها على غير التقوى.
أو لأنها مأوى الشياطين، وقد قال ﵇: إن هذا واد به شيطان (٣)، ولم يصل فيه.
فإن صلى في الكنيسة:
قال سحنون: يعيد في الوقت، صلى لضرورة أو لغير ضرورة كثوب النصراني.
وكره (ش) الصلاة في الحمام.
ومنعها ابن حنبل.
لنا: أن الكراهة لتوقع النجاسة، فإذا تيقن الطهارة؛ صحت الصلاة،
(١) في الأصل: (الأقبية)، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ٢٢٣)، و «التذكرة» (٣/ ٣٨٢).(٢) «النوادر» (١/ ٢٢٣).(٣) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ١٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute