للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك قال: لا بأس بالصلاة في المساجد [بالأفنية] (١) يمشي فيها الكلاب والدجاج وغيرها (٢).

وفي البخاري: عن ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ، وكنت شاباً عزباً، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك.

والبيع لليهود، والكنائس للنصارى.

وكره عمر بن الخطاب الصلاة فيها، ودخولها.

قال مالك: لنجاستها، والصور التي فيها، ولأن الصور تلهي عن الصلاة.

وقيل: أنها على غير التقوى.

أو لأنها مأوى الشياطين، وقد قال : إن هذا واد به شيطان (٣)، ولم يصل فيه.

فإن صلى في الكنيسة:

قال سحنون: يعيد في الوقت، صلى لضرورة أو لغير ضرورة كثوب النصراني.

وكره (ش) الصلاة في الحمام.

ومنعها ابن حنبل.

لنا: أن الكراهة لتوقع النجاسة، فإذا تيقن الطهارة؛ صحت الصلاة،


(١) في الأصل: (الأقبية)، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ٢٢٣)، و «التذكرة» (٣/ ٣٨٢).
(٢) «النوادر» (١/ ٢٢٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>